ابن أبي شيبة الكوفي
426
المصنف
( 12 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال : إذا لاعن انقطع ما بينهما . ( 189 ) من قال : له أن يخطبها إذا أكذب نفسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال : يضرب وهو بخاطب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عباس عن مطرف عن الشعبي : إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال : يتزوجها إن أكذب نفسه . ( 190 ) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " فقال : يا رسول الله ! فمالي ؟ قال ، " لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك " . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال : فتعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا . قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شئ لك قال : وفعل ذلك ؟ قال : نعم ! قال : فجئت قال فقال أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان .